علي أكبر السيفي المازندراني
32
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف )
المسألة : 2 - لا بد في وقف المسجد من قصد عنوان المسجدية ( 1 ) . فلو وقف مكاناً على صلاة المصلين وعبادة المسلمين ، صح ، لكن لم يصر به مسجداً ما لم يكن المقصود عنوانه . والظاهر كفاية قوله : « جعلته مسجداً » ( 2 ) وإن لم يذكر ما يدل على وقفه وحبسه ، والأحوط أن يقول : وقفته مسجداً ، أو : على أن يكون مسجداً .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 175 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 2 .