علي أكبر السيفي المازندراني

33

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف )

المسألة : 3 - الظاهر كفاية المعاطاة ( 1 ) في مثل المساجد والمقابر والطرق والشوارع والقناطر والرباطات المعدَّة لنزول المسافرين والأشجار المغروسة لانتفاع المارّة بظلها أو ثمرها ، بل ومثل البواري للمساجد والقناديل للمشاهد وأشباه ذلك ، وبالجملة ما كان محبَّساً على مصلحة عامة . فلو بنى بناءً بعنوان المسجدية وأذن في الصلاة فيه للعموم وصلى فيه بعض الناس ، كفى في وقفه وصيرورته مسجداً . وكذا لو عين قطعة من الأرض لأن تكون مقبرة للمسلمين وخلّى بينها وبينهم وأذن إذناً عاماً للدفن فيها فدفنوا فيها بعض الأموات ، أو بنى قنطرة وخلّى بينها وبين العابرين فشرعوا في العبور عليها ، وهكذا .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 18 : 50 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 2 ) . المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 63 .