علي أكبر السيفي المازندراني

376

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )

( مسألة 2 ) : يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه ؛ بمعنى عدم وجدانه لما يقوت به فعلًا ( 1 ) ، فلا يجب إنفاق من قدر على نفقته فعلًا ؛ وإن كان فقيراً لا يملك قوت سنته ، وجاز له أخذ الزكاة ونحوها . وأمّا غير الواجد لها فعلًا القادر على تحصيلها ، فإن كان ذلك بغير الاكتساب - كالاقتراض والاستعطاء والسؤال - لم يمنع ذلك عن وجوب الإنفاق تحرير الوسيلة 2 : 304

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 31 : 371 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 412 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب 20 ، الحديث 4 .