علي أكبر السيفي المازندراني
377
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )
عليه بلا إشكال ( 1 ) . وإن كان ذلك بالاكتساب فإن كان ذلك بالاقتدار على تعلّم صنعة بها إمرار معاشه ، وقد ترك التعلّم وبقي بلا نفقة ، فلا إشكال في وجوب الإنفاق عليه ( 2 ) ، وكذا الحال لو أمكن له التكسّب بما يشقّ عليه تحمّله ، كحمل الأثقال أو لا يناسب شأنه ، فترك التكسّب بذلك ، فإنّه يجب عليه الإنفاق عليه . وإن كان قادراً على التكسّب بما يناسب حاله وشأنه ، وتركه طلباً للراحة ، فالظاهر عدم وجوبه عليه ( 3 ) . تحرير الوسيلة 2 : 304
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 413 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب 20 ، الحديث 7 .