مجموعة مؤلفين

75

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

وقد ذكر الإمام عليه السلام في هذه الرواية المعنى الظاهر منها مع تأويلها ، ممّا يعلم منه عدم الاختصاص ببني إسرائيل . ويؤيد ذلك : ما روي عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : قول الله عز وجل : مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً . فقال : من أخرجها من ضلال إلى هدى فكأنّما أحياها ، ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها « 1 » . 4 - هناك طائفة أخرى لم تتعرّض للتأويل ، ولكن المرتكز في ذهن الراوي بحسب ظاهرها عدم اختصاص الحكم ببني إسرائيل ، منها : ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن عقبة عن أبي خالد القماط عن حمران ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما معنى قوله الله عز وجل : مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ؟ قال : قلت : كيف كأنّما قتل الناس جميعاً ، فإنّما قتل واحداً ؟ فقال : يوضع في موضع من جهنم إليه ينتهي شدّة عذاب أهلها لو قتل الناس جميعاً ( لكان إنّما ) يدخل ذلك المكان قلت : فإنّه قتل آخر ، قال : يضاعف عليه « 2 » . فإنّ ظاهرها عدم الاختصاص ببني إسرائيل ، وإنّما هي بصدد بيان قضية عامة تصدق على عموم الناس ، وقد حاول البعض استفادة العموم من الآية نفسها بدعوى : أنّ قوله تعالى حكايةً عن هابيل : إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ يدلّ على أنّ هذه الأعمال هي خلاف التقوى ، والتقوى مطلوبة من الجميع ، فيكون الحكم عامّاً للجميع . ويمكن القول بذلك بمساعدة الروايات السابقة لا بدونها ؛ لأنّ التقوى الواردة في الآية تعني الالتزام بالشريعة ، ولا شك في اختلاف الشرائع فيما بينها .

--> ( 1 ) - المصدر السابق : ح 3 . ( 2 ) - المصدر السابق 9 : 29 ، ب 1 من القصاص في النفس ، ح 2 .