مجموعة مؤلفين

71

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

الاعتمادات المستندية آية الله السيد محسن الخرّازي [ تمهيد ] الاعتماد المستندي - كما أفاد الشهيد الصدر رحمه الله - يعتبر من أهمّ وسائل الدفع وأكثرها انتشاراً في عمليات التجارة الخارجية ، وهو يعني تعهّداً من قِبل البنك للمستفيد - وهو البائع - بناءً على طلب فاتح الاعتماد - وهو المشتري - ويقرّر البنك في هذا التعهّد أنّه قد اعتمد تحت تصرّف المستفيد ( البائع ) مبلغاً من المال يدفع له مقابل مستندات محدّدة تبيّن شحن سلعة معيّنة خلال مدّة معيّنة . ويقسم الاعتماد إلى : اعتماد استيراد واعتماد تصدير ، فاعتماد الاستيراد هو الذي يفتحه المستورد لصالح المصدّر بالخارج لشراء سلعة أجنبية . واعتماد التصدير هو الذي يفتحه المشتري الأجنبي في الخارج لصالح المصدّر بالداخل لشراء ما يبيعه هذا المصدّر من بضائع محلية . ولا يختلف أحدهما عن الآخر ؛ فإنّ الاعتماد دائماً هو تعهّد مصرفي للبائع بالثمن يتقدّم بطلبه من البنك المشتري ، وتقسيمه إلى اعتماد استيراد وتصدير قائم على أساس اعتباري . ودور البنك في الاعتماد المستندي هو في الواقع دور التعهّد بوفاء دَين المشتري