مجموعة مؤلفين
21
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
بحوث اجتهادية حكم جراحة المرأة إذا بلغت الثلث آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي تمهيد : 1 - لا إشكال في أنّ دية المرأة الحرّة المسلمة في النفس نصف دية الرجل الحرّ المسلم ، وهذا ما اتّفقت عليه كلمة الفقهاء من عامّة المسلمين ؛ قال الشيخ في الخلاف : « دية المرأة نصف دية الرجل ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال ابن عليّة والأصمّ : هما سواء في الدية » « 1 » . 2 - كما لا إشكال عند الفقهاء في أنّ ديتها في الأعضاء والجروح والمنافع نصف دية الرجل فيما زاد على الثلث . 3 - كما أنّ ديتها فيما نقص عن الثلث عندنا وعند المالكية والحنابلة تساوي دية الرجل ، وخالف في ذلك الأحناف والشافعية فقالوا : إنّ ديتها النصف أيضاً . 4 - واختلف فقهاؤنا فيما إذا كانت دية المرأة بمقدار الثلث وأنّها هل تلحق بما زاد على الثلث فترجع إلى النصف أو تلحق بما يقلّ عنه فتساوي دية الرجل ؟
--> ( 1 ) - الينابيع الفقهية 40 : 66 ، القصاص والديات .