مجموعة مؤلفين

124

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

منها قوله تعالى : فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى « 1 » . ومنها قوله سبحانه : أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً ( * ) أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى ( * ) ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ( * ) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى « 2 » ، ونصوص أخرى « 3 » . المحور الثاني : الحكم الفقهي للموضوع للإجابة عن حكم تغيير الجنس ، نقول : هناك أدلّة أربعة قد يمكن إثبات الحرمة لتغيير الجنس بالاستناد إليها . وهي ما يلي : الدليل الأول : شمول أدلّة التشبّه للمسألة والدليل متشكّل من مقدّمتين : الف - حرمة تشبّه أحد الجنسين بالآخر وقد ذهب إلى هذه الحرمة جمهور أهل السنّة ومشهور الفقهاء من الإمامية ، وقد تمسّكوا بنصوص . منها ما ورد في الحديث « لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبّهات من النساء بالرجال والمتشبّهين من الرجال بالنساء » « 4 » . ب - تغيير الجنس يُعدّ من تشبّه أحد الجنسين بالآخر وذلك لأجل أنّ التشبّه لا ينحصر في التشبّه في اللباس كالحليّ والحرير وما يشابهه ، بل يشمل التشبّه في الخلقة . ونتيجة هاتين المقدّمتين : هي حرمة تغيير الجنس . لا بدّ أن ننظر أنّه هل نتمكّن بهذا الدليل من تحريم أيّ شقّ من الشقوق المتصوّرة في المسألة ؟ ففيما يلي نتعرّض لهذه الشقوق :

--> ( 1 ) - آل عمران : 195 . ( 2 ) - القيامة : 36 - 39 . ( 3 ) وقد يستفاد ذلك في المذهب الإمامي من صحيحة الفضيل ، وهي الرواية التي ورد فيها أنه سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن مشكلة ، فقال : يقرع الإمام أو المُقرع يكتب على سهم عبد الله ويكتب على سهم آخر أمة الله ، ثمّ يقول الإمام أو المُقرع : اللهمّ أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب ، ثمّ يُطرح السهمان في سهام مبهمة ، ثمّ يُجال السهام على ما خرج ويورّث عليه . « الكافي 158 : 7 » . يقول أحد الفقهاء : لا يبعد استفادة حصر الإنسان في الذكر والأنثى من هذا الصحيح ، فلا مجال لاحتمال طبيعة ثالثة في الانسان . . . . وقال أيضاً : ويمكن أيضاً استفادة الحصر في الخنثى ممّا دلّ على الاعتبار بالعلامات حيث لم يذكر احتمال غير الذكر والأنثى . « جامع المدارك ، السيد الخونساري 382 : 5 » . ( 4 ) - البخاري : 5885 .