مجموعة مؤلفين
69
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
واللازم في الحوالة والبرات - بعد أن عرفت تقوّمهما بثلاثة أشخاص - هو ذكر المحال له بعنوانه ، وهذا بخلاف الكمبيالة ؛ لعدم تقوّمها بذكر العنوان ، وإمكان أن تكون صادرة بعنوان الحامل . ثمّ إنّ الحوالة والبرات بنفسيهما معاملة لازمة ، دون الكمبيالة فإنّها بنفسها ليست إلا سنداً للدين . وعليه ، فما اشترطه المحيل أو المحتال في الحوالة والبرات فهو لازم الوفاء ، بخلاف ما اشترط عند إعطاء الكمبيالة . وهل يجوز لمن له البرات أو المحال له أو المستفيد من الكمبيالة أخذ الخسارة ممّن ظهّر الكمبيالة أو البرات ضمانه ذلك ؟ لا إشكال فيه عند شرط ذلك مع كون التظهير المذكور بمنزلة التضمين بالنسبة إلى أصل الدين عند عدم أداء الدين ، كما لا يخفى . المعاملة على الأوراق الماليّة : إنّ الأوراق الماليّة حاكية عن جزء من رأس مال الشركة المساهمة ، والشركة المساهمة إمّا هي شركة في النقود للتجارة بحيث لا يكون لهم غيرها ، بل استأجروا المكان والهاتف وغير ذلك ، فلا إشكال في هذه الصورة في بيع الأسهم بناءً على جواز بيع النقود ؛ إذ الأوراق المالية حاكية عنها . وأمّا الشركة في مجموع النقود والأعيان واللوازم ، كالشركات الإنتاجية فلا إشكال في ذلك أيضاً ، إن حوسب المجموع من حيث المجموع وعيّن كلّ سهم بنسبة قيمة المجموع ولو لم تكن خصوصيّات الآحاد معلومة ؛ لأنّ تعيّن قيمة المجموع مع تعيّن نسبة السهم بالنسبة إليها يكفي في رفع الغرر ؛ لأنّ الملحوظ في البيع هو ماليّة المجموع . ويؤيّد ما ذكر : صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار ؛ أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل