مجموعة مؤلفين

70

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : ( إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله تعالى ) « 1 » . ووجه تعبيرنا بالتأييد أنّ الصحيحة مربوطة ببيع المجموع لا بالأسهم المشاعة ، والمسألة واضحة . قال المحقّق ( قدس سره ) في المختصر النافع : « ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم وإن اختلفت أجزاؤه » « 2 » . وشرحه في جامع المدارك : « من غير فرق بين أن تكون الجملة التي ينسب الجزء إليها متساوية الأجزاء من حيث الذات والوصف ، أو مختلفة الأجزاء كنصف العبدين مع اختلافهما وصفاً وقيمةً ، ولا مجال للإشكال في الصورة الثانية بأنّه لا بدّ في نسبة الجزء إلى الكلّ من وجود مركّب حقيقي أو اعتباري باعتبار العقلاء ، وفيها لا تركيب إلا صرف فرض غير معتبر عند العقلاء ؛ فإنّه لا مانع من اعتبار البائع والمشتري في مقام المعاملة وإن لم يكن عند العقلاء في غير صورة المعاملة اعتبار تركيب » « 3 » . ثمّ لا يذهب عليك أنّه إذا كانت معاملات الشركة المساهمة ربوية - كما أفاد السيّد المحقّق الخوئي ( قدس سره ) - فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول في تلك المعاملات ؛ فإنّه غير جائز وإن كان بنحو الشركة « 4 » . المعاملة على السندات : ومن المعلوم أنّ السند صكّ يمثّل جزءاً من قروض الحكومة أو الهيئات الرسمية أو غير الرسمية ، وليس هو جزءاً من رأس المال ، بل هو من الأوراق

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 155 : 2 و 160 . ( 2 ) - المختصر النافع . ( 3 ) - جامع المدارك 105 : 3 - 106 . ( 4 ) - منهاج الصالحين 411 : 1 .