مجموعة مؤلفين
282
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
2 - الحكومة : ما يجب بالجناية على ما ليس له مقدّر في الشرع ، وتسمّى بالأرش أيضاً ، إلا أنّ الأرش يطلق على ما كان بجناية أو معاوضة أو يد ، أي إنّه أعم مطلقاً من الحكومة . 3 - الدية : وهي المال الواجب بالجناية ممّا له مقدّر في الشرع في مقابل ما ليس له مقدّر وهو الأرش أو الحكومة ، وقد تطلق الدية على الأعم ممّا له مقدّر وما ليس له مقدّر ، لكن دون العكس ، أي لا يطلق الأرش أو الحكومة على ما له مقدّر شرعاً . المحور الثالث : موجِبات الأرش . وهذا هو المحور المهم والأساس في البحث ؛ لأنّه يتكفّل بالبحث التصديقي ، حيث يتم التعرّض للفروع والأحكام والأقوال المطروحة فيها والأدلّة المثبتة لها والمناقشات الواردة عليها . انطلق البحث من حقيقة وهي : إنّ الموجب للأرش هو العيب أو النقص المضمون ، إلا أنّ سبب ضمان المعيب أو الناقص مختلف ، وقد ذكر هنا ثلاثة أسباب : الأرش في المعاوضة ، وأرش الجناية ، والأرش في ضمان الغرامة ( / اليد أو الاتلاف ) . وقد تركّز البحث على الأول وبشكل مفصّل بحيث استغرق بحثه ما يربو على الثمانين صفحة في حين اكتفي بالبيان الإجمالي بالنسبة إلى الأخيرين وإرجاع القارئ إلى مواضع أخرى لبحثهما مفصّلًا ، ولم يتجاوز بحثهما هنا سوى صفحتين أو ثلاث . العنوان الأول : أرش العيب في المعاوضة وبحث تحته أحد عشر فرعاً أغلبها يرتبط بالأرش في البيع ، وهي :