مجموعة مؤلفين

252

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

( خضوع لله عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ؛ لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها ) « 1 » . ومثل ما تضمّنه بعض الأخبار من أنّ الله تعالى أحبّ أن لا يعبد إلا في حال طهارة « 2 » ونحو ذلك ممّا يحتاج إلى فحص وتتبّع . هذا ، ولكن حكي عن المدارك أنّه قال : « يجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ؛ لأنه المعهود من لفظ السجود في الشرع ، فينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق ، وفي وجوب الطهارة والستر والاستقبال قولان ، أحوطهما الوجوب » « 3 » ، انتهى . لا يخفى أنّ الدعوى المذكورة في غاية المنع ؛ إذ لم يثبت ذلك أصلًا ، مع أنّه لو تمّ لزم القول في كلّ سجود كسجود التلاوة والشكر وغيرهما ، وقد تَنَظَّر ( رحمة الله ) في سجود التلاوة حيث قال : « وفي اشتراط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والسجود على الأعضاء السبعة واعتبار المساواة بين المسجد والموقف نظر » « 4 » ، انتهى . ولا وجه للنظر على ما ذكر ، والله تعالى هو العالم والموفق . المطلب الثالث : فيه أمور يلزم التنبيه عليها : [ الأمر ] الأوّل منها : منها المشهور بين الأصحاب إنّ وجوب السجدتين فوري ، وعن الكفاية « 5 »

--> ( 1 ) - الوسائل ( الحر العاملي ) 343 : 5 ، ب 1 من ما يسجد عليه ، ح 6740 [ 1 ] . ( 2 ) - الوسائل ( الحر العاملي ) 344 : 2 ، ب 39 من الحيض ، ح 2 . ( 3 ) - مدارك الأحكام ( العاملي ) 284 : 4 . ( 4 ) - المصدر السابق 420 : 3 . ( 5 ) - كفاية الأحكام ( المحقق السبزواري ) : 27 .