مجموعة مؤلفين
246
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
المفاتيح « 1 » بل عن المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » أنّه إجماعي . ويدلّ عليه : ما رواه عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمّ سلّم بعدهما ) « 4 » . ونحوها رواية أبي بصير عنه ( عليه السلام ) « 5 » ، وليس ما يقضي بالخلاف سوى الأصل وسكوت الأخبار الواردة في مقام البيان حتى الأخبار الآمرة بالتشهد عنه ، وقوله في رواية عمّار : ( إنّما هما سجدتان فقط ) . والجميع قد عرفت علاجه ، وكأنّ الأمر بحمد الله تعالى واضح . والظاهر من النصوص إرادة التسليم المخرج من الصلاة ؛ إذ هو المنسبق منه عند الإطلاق ، على ما ذكر في محلّه . وحكي عن أبي الصلاح أنه قال ينصرف عنهما بالتسليم على محمد وآله ( عليه السلام ) « 6 » . وهو على ظاهره غريب ، ولم أعرف له شاهداً . واحتمل في الجواهر كون المراد بالتسليم ذكر السجود ، فيكون موافقاً للقول بعدم التشهد والتسليم فيهما ، لكنّه « 7 » بعّده ؛ بأنّ ذكر السجود عنده « 8 » خالٍ
--> ( 1 ) - مفاتيح الشرائع ( الفيض الكاشاني ) 176 : 1 . ( 2 ) - المعتبر في شرح المختصر ( المحقق الحلّي ) 401 : 2 . ( 3 ) - منتهى المطلب 416 : 1 . ونص عبارته : « ويجب فيه التسليم ذهب إليه علماؤنا أجمع . . . » . ( 4 ) - الوسائل ( الحر العاملي ) 207 : 8 ، ب 5 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 2 . ( 5 ) - الوسائل ( الحر العاملي ) 221 : 8 ، ب 11 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 8 . ( 6 ) - مفتاح الكرامة ( محمد جواد العاملي ) 565 : 9 . جواهر الكلام ( النجفي ) 453 : 12 . ( 7 ) - أي صاحب الجواهر . ( 8 ) - أي عند أبي الصلاح .