مجموعة مؤلفين
247
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
عن التسليم ، وأنّه أمر بالتشهد الخفيف « 1 » ، فهو اعلم بما قال . [ الأمر ] الخامس : وجوب الذكر في السجود المشهور « 2 » بين الأصحاب بل عن ظاهر المعتبر « 3 » والتنقيح « 4 » نسبته إلى الأصحاب جميعاً وجوب الذكر في السجود ، وقد نسب القول به إلى الصدوق « 5 » والمفيد « 6 » والتقي « 7 » وسلار « 8 » وابن إدريس « 9 » وغيرهم . واستدلّ لهم برواية الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : ( تقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله ، وصلّى الله على محمد وآل محمد ) - وفي بعض نسخ الفقيه ( وعلى آل محمد ) - قال وسمعته مرة أخرى يقول : ( بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) « 10 » . وعن الكافي أبدل ( وصلّى الله ) ب - ( اللهم صلّ على محمد وآل محمد ) « 11 » .
--> ( 1 ) راجع : جواهر الكلام ( النجفي ) 453 : 12 . ( 2 ) - في نسخة الأصل كتب كلمة ( مقدّم ) فوق ( المشهور ) وكرّرها في الهامش ، والظاهر أنّه من سهو القلم ، ويبدو أن مراده ( قدس سره ) تقديم عبارة : ( وجوب الذكر في السجود ) على عبارة ( بل ظاهر . . . جميعاً ) . ( 3 ) - المعتبر في شرح المختصر 401 : 2 . ( 4 ) - التنقيح الرائع 264 : 1 و 265 . ( 5 ) - المقنع ( الصدوق ) : 110 . ( 6 ) - المقنعة ( المفيد ) : 148 . ( 7 ) - الكافي في الفقه ( الحلبي ) : 148 . ( 8 ) - المراسم ( سلار ) : 90 . ( 9 ) - السرائر ( ابن إدريس الحلّي ) 258 : 1 . ( 10 ) - الوسائل 234 : 8 ، ب 20 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 10517 [ 1 ] . ( 11 ) - الكافي ( الكليني ) 356 : 3 ، ح 5 .