مجموعة مؤلفين

217

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

هو اليمين « 1 » . . . وإن رأى شيئاً في يد إنسان مدّة يسيرة جاز أن يشهد له باليد » « 2 » . وقال الرملي : « لأنّ امتداد الأيدي والتصرّف مع طول الزمان من غير منازع يغلب على الظنّ الملك » « 3 » . 4 - المذهب المالكي : يرى فقهاء المذهب المالكي أنّ اليد - سيّما في موارد تعارض البيّنتين - أمارة على الملك . قال الإمام مالك : « هي للّذي في يديه إذا تكافأت البيّنة » « 4 » . أدلّة حجّية قاعدة اليد : لم يبحث فقهاء الجمهور أدلّة القاعدة ، واعتبروا أمارية اليد على الملك أمراً مفروغاً عنه ، فيما أقام الفقه الإمامي الأدلّة على حجّية القاعدة ؛ من الأخبار والسيرة العقلائية والإجماع ولزوم الحرج . وسوف نبحث في كلّ واحد من هذه الأدلّة على الترتيب : الدليل الأوّل - الأخبار : يمكن تقسيم الأخبار الواردة في القاعدة إلى طائفتين : الأولى : الأخبار الدالّة على حجّية اليد بالخصوص . والثانية : الأخبار الدالّة على ذلك بالعموم « 5 » . الطائفة الأولى : الروايات الخاصّة : 1 رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال : ( نعم ) . قال الرجل : أشهد

--> ( 1 ) - المصدر السابق . ( 2 ) - المصدر السابق : 335 . ( 3 ) - نهاية المحتاج ( الشافعي الصغير ) 302 : 8 . ( 4 ) - المدونة الكبرى 36 : 7 . ( 5 ) - المراد بحجية العموم : أنّه لم تذكر اليد بشكل صريح في الرواية ، وإنّما هناك روايات تدل بالالتزام على حجّية اليد وأماريّتها .