مجموعة مؤلفين

216

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

1 - المذهب الحنفي : تعرّض فقهاء الحنفية لبحث اليد في كتاب الشهادات وغيره من أبواب الفقه معتبرين ذلك دليلًا على الملكية . قال الزيلعي : « ومن في يده شيء سوى الرقيق لك أن تشهد أنّه له . . . وقال الشافعي : دليل الملك اليد مع التصرّف ، وبه قال الخصّاف » « 1 » . وقال السرخسي : « لأنّ اليد تدلّ على الملك » « 2 » . وذكر في موضع آخر : « إنّ ذا اليد يستحقّ الملك لما في يده بالظاهر » « 3 » . وقال المرغيناني : « من كان في يده شيء سوى العبد والأمة وسعك أن تشهد أنّه له » « 4 » . وقال الكاساني : « لأنّ يد المتصرّف من المال في غير منازع دليل الملك فيه » « 5 » . 2 - المذهب الحنبلي : تعرّض الفقه الحنبلي لقاعدة اليد في مطاوي البحوث الفقهية لديه لا على نحو الاستقلال ، ولم نظفر لهم بدليل من النصوص لإثبات حجّية قاعدة اليد . قال ابن قدامة : « فاليد دليل الملك » « 6 » . وقال البهوتي من فقهائهم : « ولأنّ الظاهر من اليد الملك » « 7 » . وهذا ما صرّح به ابن النجّار وغيره من فقهاء الحنبلية . 3 - المذهب الشافعي : تعرّض فقهاء الشافعية في موارد عديدة لقاعدة اليد ودلالتها على الملكية ، وهذا ما صرّح به الشيرازي من فقهائهم في مواضع عدّة ، منها قوله : « لأنّ الظاهر من اليد الملك « 8 » . . . واليد تحتمل الملك وغيره والذي يقوّيها

--> ( 1 ) - تبيين الحق 216 : 4 . ( 2 ) - المبسوط ( السرخسي ) 44 : 4 . ( 3 ) - المصدر السابق : 50 . ( 4 ) - الهداية شرح المبتدي ( المرغيناني ) 89 : 1 . ( 5 ) - بدائع الصنائع ( الكاساني ) 267 : 6 . ( 6 ) - المغني ( ابن قدامة ) 162 : 9 . ( 7 ) - كشف القناع ( البهوتي ) 385 : 6 . ( 8 ) - المهذب ( الشيرازي ) 311 : 2 .