مجموعة مؤلفين

260

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

2 - ثمّ أورد بعض الأخبار التي يمكن استفادة دلالتها على محلّ البحث . وناقشها دلالة وسنداً . 3 - القول بكون عمل النائب ملكاً للمنوب عنه بإجارة ونحوها . 4 - القول بكون عمل النائب منسوباً ومستنداً إلى المنسوب عنه عرفاً . 5 - القول بقيام السيرة العقلائية على ذلك . 6 - كما ذكرت وجوه أخرى أثناء المناقشات والنقض والابرام . عاشراً - الخراج على الأرض المحياة ، ويصطلح عليه بالطسق ، وهذا هو آخر محور في هذه الدراسة ، والأخبار بعضها خالٍ عن ذكر الطسق ، وبعضها تضمن ذلك ، وحمل الفقهاء الطائفة الثانية على بعض الوجوه ، منها : أنها لبيان أصل استحقاق الطسق ، وأمّا وجوب دفعه فمعلّق على طلب الامام ، ومنها : أنّها لبيان الوظيفة زمن حضور الامام لا مطلقاً . وتعرّض هذان الوجهان للمناقشة والبحث . ومن الجدير بالذكر أنّه أشار في خاتمة المطاف إلى تحليل ظاهرة أخذ الطسق على إحياء الأرض الموات ، وما ذكره الشهيد السعيد محمد باقر الصدر ( قدس سره ) حول ذلك في مباحث اقتصاده ، ولا بأس بذكر بحثه هذا بطوله لما فيه من أهمية ، قال ( قدس سره ) : « نجد في البناء العلوي الذي ينظّم توزيع ما قبل الإنتاج في الإسلام ظاهرة خاصّة قد يبدو أنّها تميّز الأرض عن غيرها من المصادر الطبيعيّة . . . وهذه الظاهرة هي الطسق الذي سمحت الشريعة للإمام بأخذه من الفرد إذا أحيا أرضاً وانتفع بها ، فقد جاء في الحديث الصحيح وفي بعض النصوص الفقهيّة للشيخ الطوسي : أنّ للفرد أن يُحيي أرضاً ميتة وعليه طسقها ( اجرتها ) يؤدّيه للإمام . فما هو المبرّر لهذا الطسق ؟ ولما ذا اختصّت به الأرض دون غيرها من منابع