مجموعة مؤلفين

236

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

القسم الثاني : أن يكون الأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ فقط فللإخوة حينئذٍ سدس المال إن كان واحداً وثلثه إن كان أكثر بالسوية والباقي للأجداد واحداً كان أو متعدداً بالتفاوت . [ القسم الثالث : أن يكون الأجداد من قبل الأب والإخوة بعضهم من قبل الامّ وبعضهم من قبل الأبوين أو الأب فللإخوة من الامّ السدس مع الوحدة والثلث مع التعدد بالسوية والباقي لمن بقي من والإخوة والأجداد لكلّ ذكر ضعف الأنثى . القسم الرابع : أن يكون الأجداد من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين والأب فللأجداد واحداً كان أو أكثر الثلث بالسوية وللإخوة الثلثان بالتفاوت . والقول بأنّ الجدّ أو الجدّة للُامّ كواحد من كلالة الامّ يكون له السدس لا الثلث « 1 » ضعيف مردود بما مرّ في الفصل الثاني . كما أنّ القول بأنّ الجدّ أو الجدّة للُامّ إذا اجتمع مع الأخت للأب كان الفاضل عن سهم أحدهما وهو الثلث أو السدس على الخلاف وعن سهم الأخت وهو النصف بلا اختلاف مردوداً عليهما بالنسبة كما عن ابن زهرة « 2 » ضعيف ، بل الردّ إنّما هو على الأخت فقط ؛ لعموم الحصر في قوله ( عليه السلام ) مشيراً إلى كلالة الأب : فهم الذين يزادون وينقصون « 3 » .

--> ( 1 ) - حكي عن التقي وابن زهرة والكيدري . انظر : جواهر الكلام 153 : 39 . ( 2 ) - حكاه في الرياض 341 : 14 . ( 3 ) - الوسائل 84 : 26 ، ب 7 من موجبات الإرث ، ح 18 .