مجموعة مؤلفين
191
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
أو أنتم لا تعلمون مَن هم ؟ « 1 » قال القاضي : « أي لا تعلمون من أنفع لكم ممّن يرثكم من أصولكم وفروعكم وعاجلكم وآجلكم ، فتحرّوا فيهم ما وصّاكم الله فيه ، ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمان بعض » « 2 » . وفيه تأكيد لأمر القسمة . وقال الزمخشري : « أي لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم الذي يموتون أمّن أوصى منهم أم من لم يوص ؟ يعني : أنّ من أوصى ببعض ماله فعرّضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته فهو أقرب لكم نفعاً ممّن ترك الوصية فوفّر عليكم عرض الدنيا ، وجعل ثواب الآخرة أقرب وأحضر من عرض الدنيا ذهاباً إلى حقيقة الأمر » . وفيه تأكيد لتنفيذ الوصية . ثمّ نقل أقوالا أخرى - في المسألة - وقال : « وليس شيء من هذه الأقاويل بملائم للمعنى ؛ لأنّ هذه الجملة اعتراضية ، ومن حق الاعتراضي أن يؤكّد ما اعترض بينه وبين مناسبه . والقول ما تقدّم » « 3 » . وقال القرطبي : « إنّه عرّف العباد أنّهم كفوا مئونة الاجتهاد في إيصاء القرابة مع اجتماعهم في القرابة ، أي إنّ الآباء والأبناء ينفع بعضهم بعضاً في الدنيا بالتناصر والمواساة ، وفي الآخرة بالشفاعة » ثمّ قال : « وإذا تقرّر ذلك في الآباء والأبناء تقرّر ذلك في جميع الأقارب ، فلو كان القسمة موكولة إلى الاجتهاد لوجوب النظر في غنى كلّ واحد منهم ، وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبط ؛ إذ قد يختلف الأمر ، فبيّن الرب تبارك وتعالى أنّ الأصلح للعبد ألّا يوكل إلى اجتهاده في مقادير المواريث ، بل بيّن المقادير شرعاً » « 4 » . 2 لعلّ قوله تعالى : آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ . . . من قبيل العلّة في توريث الفروع والأصول ومشاركتهم في الميراث « 5 » . 3 - إنّ قوله تعالى : آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً يدلّ على قاعدة ( تقريب الأقرب وتقديمه وأنّ القريب يمنع البعيد ) ؛ فإنّه اعتبار كون
--> ( 1 ) - زبدة البيان ( الأردبيلي ) : 818 . ( 2 ) - انظر : زبدة البيان ( الأردبيلي ) : 818 - 819 . ( 3 ) - الكشاف ( الزمخشري ) 484 : 1 . ( 4 ) - الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) 75 : 5 . ( 5 ) - قلائد الدرر ( الجزائري ) : 348 .