مجموعة مؤلفين

72

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

والشافعية « 1 » ، والحنابلة « 2 » . وذهب ابن حزم إلى عدم اشتراط الذكورة في القاضي ، وقال : « جائز أن تلي المرأة الحكم » « 3 » . وقيل : إن ابن جرير الطبري يجوّز أن تكون المرأة قاضية في كل ما يجوز أن يكون الرجل قاضياً فيه ؛ لأنها تعد من أهل الاجتهاد « 4 » . وناقش القاضي أبو بكر بن العربي في نسبة هذا القول إلى ابن جرير الطبري ، قال : « ولم يصح ذلك عنه ، ولعلّه نقل عنه » « 5 » . كما نقل عن أبي حنيفة القول بجواز تولي المرأة للقضاء فيما تصح منها شهادتها . يقول الماوردي في الأحكام السلطانية : « قال أبو حنيفة : يجوز أن تقضي المرأة فيما تصح فيه شهادتها ، ولا يجوز أن تقضي فيما لا تصح فيه شهادتها » « 6 » . وقد جرى نقاش طويل حول رأي أبي حنيفة في جواز تولي المرأة القضاء ، فأنكر ذلك الأحناف ، ونفوا أن يكون لأبي حنيفة مذهب يخالف الجمهور في هذه المسألة « 7 » ، ولا نُحبّ أن ندخل في تفاصيل هذه المسألة . ومهما يكن من أمر ، فإنّ جمهور أهل السنة يذهبون إلى عدم جواز تولّي المرأة للقضاء ، ولم يثبت ما ادعاه البعض من مخالفة ابن جرير الطبري وأبي حنيفة للجمهور في هذه المسألة « 8 » . الإجماع عند فقهاء الإماميّة : أما دعوى الإجماع عند فقهاء الشيعة الإمامية فلم تثبت عندنا . وقد شك في ذلك من قبل المحقق الأردبيلي رحمه الله فقال : « وأما اشتراط

--> ( 1 ) - تحفة المحتاج 10 : 106 . المجموع ( للنووي ) 20 : 127 . ( 2 ) المغني مع الشرح الكبير 11 : 380 . ( 3 ) المحلى 8 : 528 . ( 4 ) الخلاف 3 : 311 . وانظر المغني مع الشرح الكبير 11 : 380 . ( 5 ) أحكام القرآن 3 : 1444 . ( 6 ) الأحكام السلطانية : 65 . وانظر : المغني مع الشرح الكبير 11 : 380 . ( 7 ) راجع كتاب نظام القضاء في الإسلام للمرصفاوي : 25 . ( 8 ) راجع أحكام القرآن ( لابن العربي ) 3 : 1444 .