مجموعة مؤلفين

113

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

الضمان ، وليست علاقة مشترٍ ببائع . 2 - يتّضح من النصّ الأوّل والثاني - باستثناء ما ظاهره أنّ المشتري هو البنك - أنّ البنك وكيل عن التاجر في تسجيل الثمن في حساب التاجر مخصوماً منه العمولة التي تكون للبنك مقابل خدماته لتحصيل مستحقات التاجر وتقديم خدمات له ، منها تقديم زبائن جيدين يتعاملون مع التاجر ، فيُحسب ما يأخذه البنك عمولة على خدماته وسمسرته . وكذلك يكون البنك وكيلًا عن التاجر في إرجاع ثمن البضاعة إذا قبل التاجر استردادها . 3 - هذه الوكالة صحيحة إذا قبلنا صحة توكيل الشخصية الحقوقية . 4 - تشير النصوص إلى وجود حساب لدى حامل البطاقة يُخصم منه القيمة لحساب التاجر ، وتعاد القيمة لحساب حامل البطاقة إذا أرجعت البضاعة إلى التاجر بتوافق بينهما . ولكن هناك حالات أخرى ، كما إذا لم يكن لحامل البطاقة رصيد في البنك ، فستكون العلاقة بين البنك وبين التاجر هي علاقة ضمان ؛ حيث يكون البنك ضامناً للتاجر ما يشتريه حامل البطاقة وما يحصل عليه من خدمات بواسطة البطاقة ، وهذا موقوف على صحة ضمان ما لم يوجد وقت عقد الضمان . وجه لتصحيح استخدام بطاقة الائتمان ( الإقراض ) وضعاً وتكليفاً : وجّه سؤال للمرجع الديني السيد علي السيستاني - حفظه اللَّه تعالى - يسأل فيه السائل عن جواز التصرف ببطاقة الائتمان ( الإقراض ) ، وها هو السؤال : « تقوم بعض البنوك - أهلية أو حكومية أو مشتركة - بإعطاء عملائها بطاقة شراء تسمى « فيزا » ، وهذه تتيح لحاملها التسوّق من المحلات والأسواق ، ثمّ تصل فاتورة الحساب إلى البنك ، فيقوم بخصم المبلغ من حساب العميل إمّا