مجموعة مؤلفين
95
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
القابضة أو موظفية تنفيذ الاعمال اليومية وقرارات مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية أو جمعيات الشركاء . وقد أجازت بعض القوانين للشركة القابضة أن تقترض من المصارف وأن تصدر سندات دين من أجل القيام بعمليات الإقراض والكفالة على أن لا يتجاوز مجموع قيمة السندات المصدرة في أي وقت من الأوقات نسبة محددة من قيمة رأس مال الشركة القابضة مضافاً إليه الاحتياطات وفقاً لآخر ميزانية جرت الموافقة عليها . مشروعية الشركات القابضة : يقع البحث فيها من جهتين : موضوع العقد ، وشكله : موضوع العقد : صحة كل عقد ومنها الشركة القابضة ، منوطة بعدم كون موضوعه العمل المحرم والتعامل في الحرام ، فكل عقد موضوعه التعامل في الحرام أو كان التعامل في الحرام مأخوذاً فيه على نحو تكون الإرادة العقدية مقيدة به غير صحيح شرعاً . وذلك لعدم شمول أدلة صحة العقد ولزوم الوفاء بالعقد له . إذ الأمر بالوفاء به من قبل الشرع يتناقض مع تحريم ذلك الفعل من قبله « 1 » . وعلى هذا فالشركة القابضة التي يوجد نص في نظامها الأساسي على التعامل بالحرام كالربا اقراضاً أو اقتراضاً باطلة شرعاً . نعم لو كان الاقراض والاقتراض غير قائم على الربا ، كما لو كان هناك تصريح في العقد على ايقاع الاقراض والاقتراض على النحو الشرعي ، أو أطلق ذلك في العقد مع امكان ايقاعه على النحوين مع عدم انصرافه إلى القرض الربوي ، يقع العقد صحيحاً . ولا فرق في هذا الحكم بين المشاركة في تأسيس الشركة وشراء بعض أسهمها
--> ( 1 ) اما لو أخذ التعامل في الحرام على نحو الشرط يأتي فيه البحث عن أن بطلان الشرط يوجب بطلان العقد معه أم يبطل الشرط وحده ؟