مجموعة مؤلفين

33

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

الجزاء المالي أو الشرط الجزائي » الأستاذ الشيخ حسن الجواهري توطئة : الجزاء المالي قد يقصد به الشرط الجزائي الذي يوضع في العقد لمصلحة أحد المتعاقدين ضدّ الآخر إذا تخلف الآخر عن التزاماته في العقد . والمقصود من الشرط الجزائي : هو التعويض الذي يحدّده المتعاقدان مقدّماً في العقد جزاءً على إخلال أحدهما بما تعاقد عليه أو التزم به أو تعهَّده في ضمن العقد ، وقد يعبّر عنه بالتعويض الاتفاقي . وقد يعرّف أيضاً بأنّه : اتفاق على تقدير التعويض إذا لم يقم الملتزم بالتزامه في التنفيذ ، أو إذا تأخر في تنفيذ التزامه « 1 » . ومعنى ذلك : أنّ الشرط الجزائي هو : 1 - تقدير لتعويض مستحقّ على الملتزم ؛ لأنّه إمّا متمكن من العمل حسب

--> ( 1 ) راجع : الوسيط 2 : 851 .