مجموعة مؤلفين
264
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
تشمل الخسوف والكسوف والزلزلة والرعد والبرق والرياح المظلمة ، بل كلما يوجب الخوف ، ومنها صلاة الطواف ، ولم نجد فريضة غير موقتة مع عدم كونها ذوات الأسباب بخلاف النوافل ؛ لأنّ كثير منها لا وقت لها ولا سبب . وهذا واضح لا نحتاج إلى تكلف ذكر الأمثلة . [ 199 - 200 ] 99 - انّه لا ترتيب في قضاء النوافل ، فيجوز الاتيان باللاحقة قبل السابقة ويكون الفعل مجزياً ، بخلاف الفرائض فانّه لا يجوز الاتيان باللاحقة مع عدم الاتيان بالسابقة ، ولا يكون مجزية ، وهذا مع العلم بالترتيب في كمال الوضوح وأمّا مع عدم العلم ، فعلى المشهور مكمل المائتين انّه لا خصوصية لقضاء الفريضة بالنسبة إلى الليل والنهار ، بخلاف النافلة فانّه يستحب قضاء النوافل الليلية نهاراً وبالعكس ؛ لانطباق الفتوى والأخبار على ذلك ، دخلنا بعون اللَّه سبحانه في المائة الثالثة . [ 201 ] فالأوّل منها : أنّ الفريضة أفضل الأعمال للأخبار المستفيضة بل المتواترة ، بخلاف [ النافلة ] لعدم أفضليتها حتى من سائر المندوبات ؛ لكون كثير من المندوبات من الزيارات المأثورة وغيرها أفضل من النوافل قطعاً ، والتفصيل في محله . [ 202 ] الثاني - أنّه يجوز العدول من الفريضة إلى النافلة في بعض الموارد لا في العكس « 1 » . [ 203 ] الثالث - وجوب قضاء الفريضة على الولي وعدم تشريع قضاء النوافل في حقه ، ولا ينافي ذلك رجحان اتيان الولي لمطلق القربات ؛ لأنّ الكلام في الخصوصية .
--> ( 1 ) في هامش النسخة : « عكس » ، والصحيح ما في المتن .