مجموعة مؤلفين

265

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

[ 204 ] الرابع - انّ ترك الفريضة ولو بواحدة منها يوجب الفسق ، فلا فرق في نقض العدالة بين الفريضة واحدة وجميعها ، وأمّا النافلة فترك جميعها يوجب الفسق بخلاف البعض خصوصاً بين المتأخرين . [ 205 ] الخامس - لا كفّارة في شيء من النوافل ، بخلاف الفريضة لثبوت وجوب الصوم كما هو المشهور بين المتأخرين ، أو الاستحباب كما ذهب إليه بعضهم في ترك العشاء سهواً ، أو في صورة النوم . [ 206 ] 6 - انّ من لم يتمكن من النافلة أو صعب عليه اتيان قضائها فلكل صلاة مُدٌّ بدلًا عنها ، ولم يثبت ذلك في الفرائض . [ 207 إلى 212 ] [ 207 ] 7 - يجوز تكرار النافلة في الجملة ولو مرات عديدة ، بخلاف الفريضة الأفى . ولقد سمعت من أستاذ البشر ومجدد المذهب في رأس المائة الثالث عشر انّه حكى عن شيخه العلّامة الوحيد الأنصاري قدس سره من انّه كرر صلاة جعفر حتى بلغ عشرين مرّة في يوم واحد ، نعم في مثل النوافل المرتبة اليومية اشكال ، وإن كان الظاهر هو الرجحان أيضاً ، خصوصاً لدرك الفضيلة كما في نافلة الليل في أوائله ، فيستحب له التكرار في آخره ، فيكون الرجحان في الإجارة « 1 » على سبيل الكلي . وبذلك يصير الفرق أوضح ، فلا ينافي ثبوت التكرار في الكسوفين لا مطلق الآيات كالزلزلة والمخاويف السماوية . [ 208 ] 8 - انّ ظاهر الأدلّة الدالة على تكليف الكفار بالفروع إنّما هو في الواجبات والمحرمات ، وأمّا مطلق التكليف حتى المستحبات فلم يثبت من عموم

--> ( 1 ) هكذا في النسخة .