مجموعة مؤلفين
228
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
لعموم أفضلية القيام ، وخصوص الخبر ، والقيام أفضل ، وإن كان الأحوط هو الأوّل . وبهذا يظهر وجه آخر في الفرق ، وهو : القول بأفضلية الجلوس في بعض المندوبات بخلاف الفرائض . ويظهر أيضاً وجه آخر ، وهو الثاني والخمسون ، وهو : القول بتعيّن الجلوس في الوتيرة ، كما عن بعض الأجلّة « 1 » . 53 - ذهب الفاضل الجليل الحسن بن أبي عقيل العماني : إلى جواز ترك الفاتحة من المندوبات ، ولو إلى غير بدل « 2 » ، لكنه ضعيف ، إلّا انّه يصلح للفرق ، كما صرّح به العلّامة المجلسي في البحار « 3 » . 54 - جواز الايماء في الركوع اختياراً في النافلة في الحضر ماشياً . 55 - جوازه في الحضر في حالة الركوع راكباً . [ 56 - 61 ] 56 و 57 - هاتان صورتان لكن في السفر ، وهذا بخلاف الفريضة ، بل الظاهر وجوب رفع شيء للسجود إذا تمكن في حال الركوب ، كما في الصحيح ، وصور الأربع جارية في السجود ، أيضاً فيصير الفرق أحد وستّين . 62 - استحباب النافلة في البيت ، والفريضة في المسجد .
--> ( 1 ) السرائر 1 : 309 . ( 2 ) مختلف الشيعة 2 : 142 ، ونقله عنه في كشف الرموز 1 : 153 ، وفيه : أقل ما يجزي في الصلاة عند آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من القراءة فاتحة الكتاب ، وانظر : مدارك الأحكام 3 : 347 . ( 3 ) بحار الأنوار 82 : 12 .