مجموعة مؤلفين

129

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

انّ للرشوة صور متعددة في غير باب القضاء . ومنها : 1 - تارة تكون الرشوة إزاء عمل حرام قد يستبطن أو لا يستبطن تضييع حقوق الآخرين ، كدفعه الرشوة لنيل شيء ليس له بحق أو لانقاذ ظالم مثلًا . 2 - أحياناً تدفع الرشوة للقيام بعمل ضمن اطار الوظيفة التي يمارسها موظف الدولة أو فرد من هذا القبيل ، كمنح المال لبعض الموظفين من أجل القيام ببعض الأعمال الإدارية والتي ينبغي أن يقوموا بها في اطار أعمالهم اليومية . 3 - قد تكون الرشوة من قبل شخص مسؤول عن مشتريات بعض المؤسسات التابعة للدولة أو المؤسسات الأهلية لمسئول المبيعات ، من أجل زيادة أو خفض قيمتها لصالح المشتري . 4 - أحياناً يعطي المشتري رشوة لمسئول مبيعات السلع والبضائع التابعة للدولة أو المؤسسات العامّة ليزوده بها بثمن أقل ودون رعاية الأسبقية والنظم المتعارفة . 5 - أحياناً يقع العكس ، بحيث يرشي صاحب المال مسؤول الشراء ليشتري منه بعض السلع والبضائع للمؤسسات الحكومية والأهلية . 6 - أحياناً تعطى الرشوة لموظفي الدولة أو الموظفين الأهليين إزاء عدم ممارستهم لوظائفهم كما ينبغي ، كأن يرشي القائمين على التفتيش بهدف الاغماض عمّا يرتكبه من مخالفات ، أو يرشي موظفي جباية الضرائب بغية تخفيفها عنه من خلال عدم الإخبار بالحقائق . امّا من ناحية الحكم ، فانّه يمكن أن يقال بأنّ كل الصور السابقة تحرم فيها الرشوة سوى الحالة الثانية . أمّا بالنسبة للحالة الثانية فإنّ الرشوة