مجموعة مؤلفين
128
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
كان الحق له ورأيت ذلك بيّناً في القضاء فوجهت القضاء له على صاحبه فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان مع موافقة الحق » « 1 » . والرواية صحيحة السند تأبى الخدش والطعن . امّا من حيث الدلالة فهي تدل على حرمة الميل نحو أحد الخصمين وإن كان محقاً . وهنا سؤال يطرح نفسه وهو انّه إذا توقف استنقاذ الحق على الرشوة فهل تجوز أم لا ؟ وهناك جوابان على هذا السؤال : أ - لا شك ولا شبهة في حرمة أخذ القاضي للرشوة . ب - على ضوء قاعدة لا ضرر تزول حرمة الرشوة بالنسبة للراشي . إشكال : لقد شبهت بعض الروايات الرشوة وحرمتها بالكفر باللَّه العظيم . وعليه فليس لقاعدة لا ضرر أن تزيل هكذا حرمة ، إلّا أن يكون ضرر تضييع الحق يستبطن ما لا يسع الانسان تحمله من مشاكل وبلاءات . نعم يمكن التشبث بأدلّة « لا حرج » وفي حدّ الحرج لا أكثر تتيسر إزالة حرمة إعطاء الرشوة ، لا على أساس قاعدة « لا ضرر » . الفرع الثاني - حكم الرشوة خارج القضاء : هل تختص حرمة الرشوة بباب القضاء والحكم أم انها تشمل أيضاً سائر الشؤون والأعمال الإدارية وما شاكلها ؟ قبل أن نخوض في هذا البحث ، نرى من الضروري وبغية تشخيص كافة جوانب الموضوع وملابساته الإشارة لكافة الصور والحالات التي يمكن ظهورها في هذا المجال ، لنقف بالتالي على الأحكام المتعلقة بها على وجه الدقة ؛ وذلك
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 164 ، ب 9 من آداب القضاء ، ح 2 .