مجموعة مؤلفين
138
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
تعريف الربا : أ - تعريفه في الكتب الفقهية : ورد تعريف الربا القرضي في الكتب الفقهية بأنه عبارة عن اشتراط الزيادة على المال المقترض ، ولو كان المشترط صفة أو عيناً أو أي شيء آخر « 1 » ، واستثنى بعض الفقهاء من عدم جواز الاشتراط : اشتراط دفع الزكاة فيما لو كان المال المقترض مما تتعلق به الزكاة ، أو اشتراط الدفع في غير بلد الإقراض ، أو اشتراط الرهن فيه ، أو اشتراط المعاملة في التجارة أو الإجارة أو . . ، لكن ليس بأقل من القيمة الحقيقية « 2 » ، هذا كله إذا كان الشرط لصالح المقرض ، أما إذا كان المقترض قد اشترط على صاحب المال شرطاً فلا بأس في ذلك . وعرّفه في معجم ألفاظ الفقه الجعفري بأنه : « الربا ما يكون في القرض ، وهو الإقراض مع اشتراط زيادة في القدر أو الصفة » « 3 » . وقد عرّف العلّامة الطباطبائي الربا بأنه : « تبديل المثل بالمثل وزيادة ، كإعطاء عشرة إلى أجل ، أو إعطاء سلعة بعشرة إلى أجل ، وأخذ اثنتي عشرة عند حلول الأجل وما أشبه ذلك » « 4 » . نعم إذا كان المال الذي يعطيه المقترض لصاحب المال لا على نحو الشرط والإلزام ، بمعنى أن لا يكون مذكوراً في العقد ، فلا يكون داخلًا تحت الربا القرضي ، بل إن دفع الزيادة للمقرِض تبرعاً من قبل المقترض ، يعدّ من المستحبات الأكيدة للمستدين ، وسوف نشير إلى بعض الروايات التي تفيد هذا المعنى ، عند التعرض لذكر الروايات . ب - تعريفه في المجاميع الروائية : ورد في بطون الكتب الروائية الكثير من الروايات التي تشير إلى عدم جواز اشتراط الزيادة على رأس المال المقترض في عقد القرض ، ونحن سنذكر هنا بعض تلك الروايات التي يضيق المقام عن
--> ( 1 ) - ورد ذلك في الكثير من الكتب الفقهية ، وإن كانت عباراتهم لم تعبر بكلمة الربا ، بل ذكروا أن هذا الشرط في هذه المعاملة حرام فقط ، أنظر : المبسوط 2 : 161 . الوسيلة : 272 . السرائر 2 : 59 . الشرائع 2 : 324 . المختصر النافع : 135 . المختلف 5 : 291 . التحرير 2 : 451 . الدروس 3 : 318 . الروضة البهية 4 : 13 . الحدائق 20 : 110 . وغيرها من الكتب الفقهية ، بل بعضهم ادعى الإجماع على حرمة اشتراط الزيادة في القرض مهما كانت هذه الزيادة . ( 2 ) - انظر على سبيل المثال الوسيلة لابن حمزة : 373 . السرائر 2 : 61 - 62 . ( 3 ) - معجم ألفاظ الفقه الجعفري : الدكتور أحمد فتح الله : 204 . ( 4 ) - تفسير الميزان 2 : 429 .