مجموعة مؤلفين

136

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

العارضة عليها إلى : 1 - الآنية المغصوبة . 2 - الآنية المتنجّسة . 3 - الآنية المشتبهة . 4 - آنية الطهارة من الحدث والخبث . ثالثاً - الحكم : نظراً لتنوّع الأحكام المتعلّقة بالآنية ، فمن المناسب أن نسرد هذه الأحكام بصورة مجملة ليلمّ المتابع بأطراف البحث ، وبعدها نشرع في بيانها مفصّلًا . - الحكم إجمالًا : بالرغم من اختلاف الأحكام المذكورة للآنية لكنّنا سنذكر أهمّها بصورة عامّة وإن كان كثير منها متعلّق بخصوص آنية الذهب والفضة : 1 - الطهارة : ويبحث عادة عن حكمها في نفسها كالآنية المتخذة من الجلد أو آنية المشركين ، وكذلك يبحث عن كيفية تطهيرها من النجاسة الخبثية العارضة . 2 - حكم استعمالها : ويبحث حول حكم الاكل والشرب أو الطهارة منها من الخبث أو الحدث ، كما في آنية الذهب والفضة أو الآنية المغصوبة . 3 - حكم زكاتها ، وهل تجب في آنية الذهب والفضة أو لا ؟ 4 - حكم اقتناء أو إعارة أو هبة أو رهن آنية الذهب والفضة . 5 - حكم بيع آنية الذهب والفضة ، حيث يبحث ذلك في باب الصرف والسلم . 6 - وهناك جملة من الأحكام الترخيصية استحباباً أو كراهة ، كما في الوضوء من الآنية المسخّن ماؤها بالشمس . - الحكم تفصيلًا : في البدء ينبغي القول إنّ الظروف والأوعية بعضها يصدق عليه عنوان الآنية عرفاً كالأواني المستعملة في الأكل والشرب نحو القدح والفنجان ، وبعضها لا يصدق عليه عنوان الآنية جزماً كمحلّ فصّ الخاتم ونحوه من الملصق الملازم لصوقاً يصير الجميع بسببه كأنّه شيء واحد لا ظرفاً ومظروفاً ، ومن الواضح شمول أحكام الآنية للقسم الأول دون الثاني ، وثمّة قسم ثالث من الأوعية يشكّ في انطباق عنوان الآنية عليها ، كالملعقة ، وفيما يلي نبيّن الحكم حالة الشكّ في الموضوع وفي حالة إحراز الموضوع . الحالة الأولى ( الحكم في حال الشك في الموضوع ) : ليعلم أنّ الشكّ في الموضوع تارة يكون بنحو الشبهة المصداقية بأن