مجموعة مؤلفين

115

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

ملحق ولمزيد الفائدة لا بأس ببيان بعض الفتاوى الصادرة عن الإمام قدس سره ، وتوضيح المراد بها : سؤال : لو خرج الشطرنج بالكامل عن كونه آلة قمار ، كما هو اليوم حيث يستفاد منه كرياضة فكرية ، فما هو حكم اللعب به ؟ جواب : بناء على الفرض المذكور لا إشكال فيه مع عدم الرهن . هذا ، وقد طرح السؤال عليه مرة أخرى فأفاد في جوابه الأخير : « إنّ جوابي كان في فرض السؤال ، ولو لم يحرز فيجب أن لا يتم اللعب به » « 1 » . أقول : 1 - من الواضح أنّ كل حكم يتوقّف على موضوعه ، وينتفي بانتفائه . وفيما نحن فيه الحكم هو الحرمة ، والموضوع هو القمار والميسر ، وأمّا الشطرنج والنرد وغيرهما فهي مصاديق لهذا الموضوع - حسبما استظهره الإمام قدس سره من الأدلّة - لا أنّ كل واحد منها محرّم بعنوانه الخاص به . 2 - إنّ كون شيء ما من مصاديق القمار أمر بيد العرف العام ، وقد يتبدّل العرف بحسب الزمان والمكان فتختلف المصاديق تبعاً لذلك ، فقد تدخل مصاديق جديدة كلعبة

--> ( 1 ) استفتاءات الامام قدس سره ( فارسي ) 2 : 10 ، وانظر الهامش .