الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
46
فقه الحج
على أن الحكم مشروط بها وبعبارة أخرى يدل على أن وجوب الإعادة إذا اضطر الطائف بقطع طوافه ليس حكم الطواف مجردا عن قيد خاص فلا يشمل ما إذا طاف أربعة أشواط أو خمسة بل يمكن ان يقال : بدلالة الثلاثة على كون الأربعة أو الخمسة مثلا غير محكوم بهذا الحكم وما يكون حكم غير الثلاثة هنا بقرينة سائر الروايات الواردة في غير هذا الموضوع ليس الّا البناء على ما اتى به بعد فوت الموالاة . وفي كل ذلك : أو لا : أن الرواية كما في نسختنا المطبوعة من الكافي « 1 » هكذا « إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا » فيسقط الاستدلال بها وثانيا : أنه يكون المفهوم بقرينة ما ذكر البناء على المأتي به إذا لم يدل دليل على حكم خاص له وهو استنابة من يطوف عنه وعلى هذا نقول وان كان المشهور في هذا المورد أيضا التفصيل المذكور في سائر الموارد الّا ان مقتضى الاحتياط بالاستنابة والاتيان بما بقي منه ان أمكن واعادته أيضا ان أمكن واللّه هو العالم . [ الرابع : ] لو احدث في طواف الفريضة الرابع : لو احدث في طواف الفريضة قال في الجواهر ( بلا خلاف معتد به أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل في المدارك هذا الحكم مقطوع في كلام الأصحاب . . . الخ ) . « 2 » الخ ويدل عليه مرسل ابن أبي عمير أو جميل « 3 » المنجبر بعمل الأصحاب
--> ( 1 ) - الكافي : 4 / 414 ح 4 . ( 2 ) - جواهر الكلام : 19 / 334 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ب 40 أبواب الطواف ح 1 .