الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

47

فقه الحج

وما ورد من الروايات في الحائض « 1 » وقد مرّ منا الكلام فيه . حكم الزيادة عمدا على السبع في الطواف الواجب مسألة 7 - قال في الجواهر ( الزيادة ) عمدا ( على سبع في الطواف الواجب محظورة ) ومبطلة ( على الأظهر ) كما عن الوسيلة والاقتصاد والجمل والعقود والتهذيب ، بل في المدارك انه المعروف من مذهب الأصحاب وفي كشف اللثام انه المشهور وهو كذلك مع نيته في الابتداء على وجه الادخال في الكيفية ضرورة كونه حينئذ ناويا لما لم يأمر به الشارع فهو كمن نوى صوم الوصال مثلا بل في كشف اللثام وكذا لو نواها في الأثناء لأنه لم يستدم النية الصحيحة ولا حكمها ، وفيه : ان ذلك غير مناف لاستدامة النية على سبع وان نوى الزيادة عليها ) « 2 » . أقول : الزيادة على الطواف تختلف صورها وما ذكر صورتان منه والقدر المتيقن من الحكم عليها بالبطلان الصورة الأولى بل الصورة الثانية لأن المفروض فيها اتيان الطواف بالثمانية وبعبارة أخرى : ينوى في الأثناء كون مصداق الطواف المأمور به ثمانية أشواط ولا فرق في عدم نية الطواف المأمور به بين عدم نيته من الابتداء أو في الأثناء وما ذكره الجواهر انما يصح لو قصد زيادة شوط على السبع لا بعنوان كونه جزء من الطواف الواجب عليه . والصورة الثالثة والرابعة ما أشار إليهما في الجواهر بقوله ( واما إذا تعمد فعلها من غير ادخال لذلك في النية فان تعمد فعلها لا من هذا الطواف ففي كشف اللثام عدم

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ب 85 أبواب الطواف ح 2 . ( 2 ) - جواهر الكلام : 19 / 308 .