الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
45
فقه الحج
عمار « 7 » عن أبي الحسن عليه السّلام « في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتلّ علة لا يقدر معها على اتمام الطواف ؟ فقال : ان كان طاف أربعة أشواط امر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه وان كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فان هذا مما غلب اللّه عليه فلا بأس بان يؤخر الطواف يوما ويومين فان خلته العلة عاد فطاف أسبوعا ، ويصلى هو ركعتين ويسعى عنه ، وقد خرج من احرامه ، وكذلك يفعل في السعي وفي رمى الجمار » « 8 » . واستشكل في دلالة الرواية بان مدلولها وجوب الاستنابة لا البناء على ما قطع والرجوع بعد رفع العلّة واتمامه ، ويمكن الجواب عنه بان الظاهر منها عدم قدرته على اتمام الطواف فعلا وبحسب الحال كما إذا كان مريدا للرجوع إلى وطنه . فتأمل وهل يمكن الاستدلال له بصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف - يعني الفريضة » « 9 » . فإنه كما يدل على وجوب الإعادة إذا لم يتجاوز النصف يدل على عدم وجوب الإعادة إذا تجاوز النصف . لا يقال : انه ليس له مفهوم الّا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع فإنه يقال : إذا كانت القضية مثل إذا طاف الرجل بالبيت فله كذا أو عليه كذا مفهومه يكون من السالبة بانتفاء الموضوع واما ذا كان الشرط مقيدا بقيد خاص كالثلاثة في المقام يدل
--> ( 7 ) - ثقة من الخامسة فطحى . ( 8 ) - وسائل الشيعة ب 45 أبواب الطواف ح 2 . ( 9 ) - وسائل الشيعة ب 45 أبواب الطواف ح 1 .