الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

36

فقه الحج

طوافه ؟ » « 1 » ودلالته على بطلان طوافه مطلقا ظاهرة . ويدل على بطلان خصوص ما إذا طاف بالبيت ثلاثة أشواط اى لم يبلغ أربعة أشواط صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع ؟ قال : يعيد طوافه وخالف السنة » « 2 » وفي مرسل ابن مسكان « 3 » قال « حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله ؟ قال : نقض ( يقضى ) طوافه وخالف السنة فليعد » « 4 » . وهل يصح استفادة وجوب الاتمام وعدم البطلان منهما إذا طاف أربعة أشواط فيقيد بهما اطلاق صحيح الحلبي بتقريب ان السؤال فيهما ليس عن قضية خارجية وقعت للسائل أو لغيره بل وقع على النحو الكلى وعن طبيعي الموضوع فيفهم منه انه كان عالما بان الحكم هو الصحة ووجوب الاتمام إذا بلغ أربعة أشواط كسائر الموارد المنصوص عليها والامام عليه السّلام لم يردعه عن ذلك بل قرره وبين حكم خصوص ثلاثة أشواط بالبطلان ، وهذا وجه التفصيل ولا يبعد هذا الاستظهار الا انه لا يترك الاحتياط إذا طاف أربعة أشواط بالاتمام والإعادة واللّه هو العالم .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ب 41 أبواب الطواف ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ب 41 أبواب الطواف ح 3 . ( 3 ) - عبد اللّه ثقة عين من الخامسة . ( 4 ) - وسائل الشيعة ب 41 أبواب الطواف ح 4 .