الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
37
فقه الحج
وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام مسألة 3 - المشهور وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام . قال الشيخ في المبسوط ( وينبغي ان يكون طوافه فيما بين المقام والبيت ، ولا يجوزه فان جاز المقام وتباعد عنه لم يصح طوافه ) « 1 » وفي الخلاف « 2 » قال ( إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم لم يجزه ، وقال الشافعي : يجزيه . دليلنا ان ما ذكرناه مقطوع على اجزائه ، وما ذكروه ليس على اجزائه دليل فالاحتياط أيضا يقتضي ما قلناه ) وقال ابن البراج في المهذب ( ولا يطوف الّا ما بين المقام والبيت فان خرج عن المقام لا يصح ) « 3 » وقال ابن إدريس في السرائر ( وينبغي ان يكون الطواف بالبيت فيما بين مقام إبراهيم عليه السّلام والبيت يخرج المقام في طوافه ويدخل الحجر في طوافه ويجعل الكعبة على شمال فمتى أخل بهذه الكيفية أو بشيء منها بطل طوافه ) « 4 » وما ذكر هو مختار المحقق في الشرائع ومختصر النافع ، والهذلي في الجامع وابن زهرة في الغنية ، وابن حمزة في الوسيلة والكيدري في الاصباح ، والحلبي في إشارة السبق والعلامة في القواعد والارشاد والتبصرة تلخيص المرام . وقال في التذكرة ( يجب عندنا ان يكون الطواف بين البيت والمقام ويدخل الحجر في طوافه فلو طاف في المسجد خلف المقام لم يصح طوافه لأنه خرج بالتباعد عن
--> ( 1 ) - المبسوط : 1 / 356 . ( 2 ) - الخلاف : 2 / 324 . ( 3 ) - المهذب : 1 / 232 . ( 4 ) - السرائر : 1 / 572 .