الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
35
فقه الحج
حكم المشي على الشاذروان مسألة 1 - إذا مشى الطائف في طوافه على أساس البيت المسمى بالشاذ روان فعلى القول بكونه من الكعبة كما حكى عن المدارك بل وغيره قطع « 1 » الأصحاب به فلا يجزيه ذلك لأنه مأمور بطواف الكعبة وهو يتحقق بالمشي حوله من خارجه لا المشي عليه من داخله وإذا كان ذلك مشكوكا فيه لا بد من ادخاله في الطواف ولا يجزى بالتسلق عليه لان أصل عدم كونه من البيت لا يثبت به كونه غير أساس البيت ووقوع الطواف بالبيت فلا بد من ادخاله في المطاف لا في المطاف تحصيلا لليقين ببراءة الذمة . حكم دخول الكعبة في أثناء الطواف مسألة 2 - إذ دخل الطائف في أثناء الطواف الكعبة المعظمة فهل يبطل طوافه فيجب عليه الإعادة ان كان طوافه واجبا أو يفصل بين ما إذا وقع منه ذلك قبل التجاوز عن النصف فيبطل أو بعده فيبنى على ما اتى به ويأتي بالباقي ؟ مقتضى الأصل عدم البطلان واتمام الطواف لو لم تفت الموالاة ولكنه مقطوع بالدليل ويدل على بطلانه مطلقا صحيح حفص بن البختري « 2 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « فيمن كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها ؟ قال : يستقبل
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 299 . ( 2 ) - ثقة من الخامسة .