الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
123
فقه الحج
بل في المنتهى لا اعرف فيه خلافا بل عن البعض الاجماع على عدم الوجوب « 1 » الخ . ويدل عليه صحيح صفوان بن يحيى قال : « سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى وقصّر هل عليه طواف النساء قال : لا ، انّما طواف النساء بعد الرجوع من منى « 2 » » وصحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : « كيف أتمتع ؟ قال : تأتى الوقت فتلبى بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شيء وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج « 3 » » . وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الّذي سبق ذكره وفيه بعد ذكر التقصير قال عليه السّلام : « فإذا فعلت ذلك ( يعنى أديت وظيفة التقصير ) فقد أحللت من كل شيء يحلّ منه المحرم وأحرمت منه وطف بالبيت تطوعا ما شئت « 4 » » . إلى غير ذلك من الاخبار التي ذكرها في الجواهر ورواها في الوسائل ، هذا ولكن في خبر سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السّلام قال : « حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السّلام وسعى بين الصفا والمروة وقصّر فقد حلّ له كل شيء ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة « 5 » » ودلالته على وجوب طواف النساء ظاهرة . ولكن قال الشيخ فيه في التهذيبين : ليس في الخبر أن الطواف والسعي اللذين
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 407 . ( 2 ) - الوسائل الشيعة أبواب الطواف ب 82 ح 6 . ( 3 ) - الوسائل الشيعة أبواب الاحرام ب 22 ح 3 . ( 4 ) - الوسائل الشيعة ب 1 من أبواب التقصير ح 1 . ( 5 ) - الوسائل الشيعة أبواب الطواف ب 82 ح 7 .