الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

122

فقه الحج

الحلق « 1 » . أقول : الرواية ظاهرة في أنه يحلّ بالتقصير عن كل المحرمات حتى الحلق ولذا قال إن تعمد ذلك في اوّل شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء وبعده أيضا وجوب الكفارة عليه ليس لأنه ارتكب المحرم في حال الاحرام بل لأنه ارتكب ذلك بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فيمكن ان يستفاد منه وجوب الكفارة مطلقا وان لم يكن متمتعا وكون سؤال السائل عن متمتع حلق رأسه لا يوجب اختصاص الجواب به ، فظهر من ذلك ان الكفارة المذكورة فيه ليس لحرمة الحلق للاحرام بل لتركه توفير الشعر ولذا ذكره في مثل الجواهر في عداد روايات توفير الشعر « 2 » وحملوه على الاستحباب ومن حمله على الوجوب أيضا كالمفيد جعله كفارة لتوفير الشعر مطلقا قال : إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه « 3 » انتهى واللّه هو العالم والهادي إلى الصواب . عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع مسألة 32 - لا يجب في عمرة التمتع طواف النساء قال في الجواهر : بلا خلاف محقق أجده فيه وان حكاه في اللمعة عن بعض الأصحاب واسنده في الدروس إلى النقل لكن لم يعين القائل ولا ظفرنا به ولا أحد ادعاه سواه

--> ( 1 ) - المعتمد : 5 / 118 و 119 . ( 2 ) - جواهر الكلام : 18 / 172 . ( 3 ) - المقنعة / 391 .