السيد محمد صادق الروحاني
97
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وتلزمه كفارة شاة على الأحوط استحبابا . 2 - أن يكون بكحل أسود ، مع عدم قصد الزينة . 3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة ، فعليه الاجتناب في هاتين الصورتين ، كما أن الأحوط استحبابا التكفير فيهما . 4 - الاكتحال بكحل غير أسود ، ولا يقصد به الزينة ، ولا بأس به ، ولا كفارة عليه بلا إشكال ( « 1 » ) . المحرم 11 - النظر في المرآة م 3708 : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ( « 2 » ) ، وكفارته شاة على الأحوط استحبابا ، وكذا إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ( « 3 » ) ، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية ، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة ( « 4 » ) ، والأحوط استحبابا الاجتناب عنه ، وهذا الحكم ( « 5 » ) لا يجري في سائر الأجسام الشفافة ، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصقيلة ( « 6 » ) الأخرى .
--> ( 1 ) ( ) يحرم الكحل الأسود سواء كان للزينة أو لغير الزينة وغير الأسود إن كان للزينة . ( 2 ) ( ) فلا يجوز أن ينظر المحرم إلى المرآة لأي سبب سواء للزينة أو لغير الزينة . ( 3 ) ( ) أما إذا لم يتعمد النظر إلى المرآة فليس عليه كفارة . ( 4 ) ( ) كالنظارات الطبية والنظارات الشمسية التي تلبس لأسباب طبية ، لا لأسباب أخرى . ( 5 ) ( ) أي حرمة النظر لا تنطبق على غير المرآة . ( 6 ) ( ) كما لو شاهد انعكاس صورته على جدار أو لوح .