السيد محمد صادق الروحاني

98

منهاج الصالحين ( ط . ج )

المحرم 12 - لبس الخف والجورب م 3709 : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف ( « 1 » ) والجورب ( « 2 » ) ، وكفارة ذلك شاة على الأحوط استحبابا ، ولا بأس بلبسهما للنساء ، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل ( « 3 » ) أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط استحبابا خرقه من المقدم . ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس ( « 4 » ) ، بل ولبس من غير مخيط ( « 5 » ) . المحرم 13 - الكذب والسب م 3710 : الكذب والسب ( « 6 » ) محرمان في جميع الأحوال ، وتتأكد حرمتهما حال الاحرام . والمراد من الفسوق في قوله فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ البقرة : ، هو الكذب والسب والتفاخر ، وهو اظهار الفخر من حيث الحسب ( « 7 » ) أو النسب ( « 8 » ) ، وهو على قسمين : الأول : أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين ،

--> ( 1 ) ( ) الخف كما مر يطلق على ما يستر ظهر القدمين ، وهو النعل المصنوعة من الجلد الرقيق . ( 2 ) ( ) الجورب : ما يلبس من القماش ونحوه بالقدمين إلى ما فوق الكعبين ( الكلسات ) . ( 3 ) ( ) أي لم يكن لديه حذاء يلبسه أثناء إحرامه . ( 4 ) ( ) بأن يغطيه ظاهر قدميه . ( 5 ) ( ) كالحذاء البلاستيكي المصنوع قطعة واحدة . ( 6 ) ( ) السب والشتم هو رمي الغير بكلام يقصد به تنقيصه وإهانته . ( 7 ) ( ) الحسب : هو الشرف الثابت في الآباء وما يعده الشخص من مفاخر آبائه . ( 8 ) ( ) النسب : بالقرابة ، فكما يكون بالآباء يكون الانتساب إلى البلدان أو الصناعات .