السيد محمد صادق الروحاني

96

منهاج الصالحين ( ط . ج )

من المخيط وكذلك لا بأس بالتحزم بالمخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق ( « 1 » ) لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ( « 2 » ) ، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ( « 3 » ) ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره . م 3704 : لا يجوز أن يعقد الإزار ( « 4 » ) في عنقه ، ولكن له ان يعقده بوسطه ، وان يغرزه بإبرة ونحوها ، والأحوط استحبابا ان لا يعقد الرداء أيضا ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها . م 3705 : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين ( « 5 » ) وهو لباس خاص يلبس لليدين . م 3706 : إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة ، وتلزم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار ( « 6 » ) . المحرم 10 الاكتحال م 3707 : الاكتحال على صور : 1 - أن يكون بكحل أسود ، مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعا ،

--> ( 1 ) ( ) الفتق : أي الفتاق ، وهو شق في جدار البطن ، قد يبرز منه شيء من المعدة . ( 2 ) ( ) الأنثيين : يقصد به الخصيتان ( البيضتان ) عند الرجل . ( 3 ) ( ) اللحاف كل ثوب يغطى به المرء . ( 4 ) ( ) مر بيان المقصود من الإزار في المسألة 3649 . ( 5 ) ( ) القفاز : لباس للكف من نسيج أو جلد وهو ما تلبسه المرأة في يديها ويغطي الأصابع والكف ، وقد يكون إلى المرفق . ( 6 ) ( ) سواء كان الاضطرار نتيجة لوضع صحي أو كان بهدف تمكنه من المرور على الحواجز العسكرية التي تمنع مرور المحرم إذا لم يكن لديه تصريح بالحج .