السيد محمد صادق الروحاني
95
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وهو نوع خاص من العطر . م 3701 : إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور ، ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل والتدهين إشكال ، فلا يجب التكفير ( « 1 » ) . م 3702 : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ( « 2 » ) . نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص من ذلك . المحرم 9 - لبس المخيط للرجال م 3703 : يحرم على المحرم ان يلبس القميص ( « 3 » ) والقباء ( « 4 » ) والسروال ( « 5 » ) والثوب المزرور ( « 6 » ) مع شد أزراره والدرع ( « 7 » ) ، وهو كل ثوب يمكن ان تدخل فيه اليدان ، ويجب الاجتناب عن كل ثوب مخيط ، ويستثنى من ذلك ( الهميان ) ( « 8 » ) ، وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشد على الظهر أو البطن ، فان لبسه جائز وان كان
--> ( 1 ) ( ) إلا في أكل الطيب أو التدهن به دون ما لو شمه فقط . ( 2 ) ( ) أي لا يجوز له أن يسد أنفه كي لا يشم الروائح الكريهة . ( 3 ) ( ) وهو الجلباب وهو ما يعرف في العراق وعلى امتداده في بلدان الخليج ب ( الدشداشة ) وفي أصقاع الجزيرة العربية ب ( الثوب ) وفي مصر والشمال الإفريقي ( الجلابية ) . ( 4 ) ( ) القباء : الثوب الخارجي ، وهو ثوب يلبس فوق الثياب أو فوق القميص ( الجلباب ) ، ويتمنطق به ، ومنه ما يعرف الآن بالعباءة أو العباية والبشت أو المشلح . ( 5 ) ( ) السروال : لباس يغطي البدن من السرة إلى الركبة . ( 6 ) ( ) أي الثوب الذي له أزرار كالقميص العادي في زماننا . ( 7 ) ( ) الدرع : هو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان . ( 8 ) ( ) يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشد على الظهر أو البطن ، ويعرف ب " الكمر " .