السيد محمد صادق الروحاني

94

منهاج الصالحين ( ط . ج )

بالرجوع إلى المطلقة الرجعية ، وبشراء الإماء ( « 1 » ) ، وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع ، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته ، وكذا قبوله التحليل . المحرم 8 - استعمال الطيب م 3698 : يحرم على المحرم استعمال الزعفران ( « 2 » ) والعود ( « 3 » ) والمسك ( « 4 » ) والورس ( « 5 » ) والعنبر ( « 6 » ) بالشم والدلك والأكل ( « 7 » ) ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها ، والأحوط استحبابا الاجتناب عن كل طيب . م 3699 : لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ، ولكن يمسك عن شمها حين الاكل على الأحوط استحبابا . م 3700 : لا يجب على المحرم أن يمسك ( « 8 » ) على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة ، إذا كان هناك من يبيع العطور ، ولكن الأحوط لزوما ان يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ، ولا بأس بشم خلوق الكعبة ( « 9 » )

--> ( 1 ) ( ) أي شراء العبيد وهذا ليس له وجود في زماننا . ( 2 ) ( ) الزعفران : شعيرات تؤخذ من ورد خاص يصنع منه الطيب ويوضع في الطعام . ( 3 ) ( ) العود : نوع من البخور وتصنع منه بعض أنواع الطيب . ( 4 ) ( ) المسك : لفظ فارسي معرب لنوع من الطيب ، وكانت العرب تسميه المشموم . ( 5 ) ( ) الورس نبت أصفر نباته مثل السمسم يوجد في ارض اليمن ويستعمل للصبغ . ( 6 ) ( ) وهو نوع من الطيب ومصدره البحر ، يخرج من بعض الحيوانات فيطفوا على الماء . ( 7 ) ( ) فبعض هذه الأنواع يستعمل للطيب وبعضها يستعمل أيضا في الاكل كالزعفران . ( 8 ) ( ) بأن يسد أنفه كي لا يشم الروائح الطيبة حال السعي بين الصفا والمروة . ( 9 ) ( ) وهو طيب معروف تغلب عليه الحمرة والصفرة ، ويصنع من المواد التالية : الزعفران وقصب الذريرة والأشنة والقرنفل والقرفة وماء الورد ودهن الورد بمقادير محددة وطريقة خاصة .