السيد محمد صادق الروحاني

83

منهاج الصالحين ( ط . ج )

19 - ستر الرأس للرجال ، وكذا الارتماس ( « 1 » ) في الماء حتى على النساء . 20 ستر الوجه للنساء . 21 - التظليل للرجال ( « 2 » ) . 22 التقليم . 23 حمل السلاح . المحرم 1 - الصيد البري م 3660 : لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل ( « 3 » ) أو الحرم ( « 4 » ) صيد الحيوان البري ( « 5 » ) أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن ، كما لا يجوز له قتل الحيوان البري وان تأهل ( « 6 » ) بعد صيده ، ولا يجوز صيد الحرم وان كان الصائد محلا ( « 7 » ) . م 3661 : كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده ، ولو بالإشارة ، ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما أو

--> ( 1 ) ( ) يقصد بالارتماس غطس تمام البدن في الماء دفعة واحدة . ( 2 ) ( ) التظليل كاستعمال المظلة الشمسية وغيرها بأن يكون الحاج تحت سقف أو غطاء ، أو أن يضع شيئا فوق رأسه دون أن يلاصقه ، حال السير . ( 3 ) ( ) أي قبل وصوله إلى حرم مدينة مكة ، وحدود الحرم مفصلة في الهامش التالي . ( 4 ) ( ) يقصد بالحرم هنا حرم مدينة مكة وهو خط دائري ، والمسافة من المسجد الحرام إلى حد الحرم اثنان وعشرون كيلومترا تقريبا وبشكل دقيق هو 21968 م . ( 5 ) ( ) هو الحيوان الذي يولد في البر ولا يعيش مع الناس . ( 6 ) ( ) أي صار يألف الناس ولا ينفر منهم بعد صيده . ( 7 ) ( ) أي لا يجوز الصيد في منطقة حرم مكة حتى ولو كان الصائد غير محرم .