السيد محمد صادق الروحاني
84
منهاج الصالحين ( ط . ج )
محلا ( « 1 » ) . م 3662 : لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به وان كان اصطياده له قبل إحرامه ، ولا يجوز له أكل لحم الصيد وان كان الصائد محلا ، ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم ( « 2 » ) على المحل أيضا ، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم ( « 3 » ) ، والجراد ملحق بالحيوان البري فيحرم صيده وامساكه واكله . م 3663 : الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري ، وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به ، والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط ، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما ( « 4 » ) فإن كان يبيض ويفرخ في البحر فهو بحري ، وان كان يبيض ويفرخ في البر فهو بري ، ولا يجوز صيد ما يشك في كونه بريا . م 3664 : فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة للأصول ( « 5 » ) في حكمها . م 3665 : لا يجوز للمحرم قتل السباع ( « 6 » ) إلا فيما إذا خيف منها على النفس ، وكذلك إذا آذت حمام الحرم ، ولا كفارة في قتل السباع ( « 7 » ) حتى الأسد ، بلا فرق
--> ( 1 ) ( ) أي حتى لو كان الصائد غير محرم فلا يجوز للمحرم إعانته في صيده . ( 2 ) ( ) أي لو ارتكب المحرم إثما وذبح صيدا فلا يجوز حتى لغير المحرِم الأكل منه . ( 3 ) ( ) أي ما يذبحه غير المحِل في حرم مكة لا يجوز الاكل منه حتى لغير المحرِم . ( 4 ) ( ) أي من الحيوانات البرمائية . ( 5 ) ( ) أي بيض البري بري ، وبيض البحري بحري وبيض الأهلي أهلي . ( 6 ) ( ) السباع : من الوحوش والطيور ، وهي ما تفترس الحيوان بنابها أو مخلبها للأكل ، أو كل ما كان ذا مخلاب أو ناب يفترس من الحيوان أو ما يتغذى باللحم كالأسد والنمر والفهد والثعلب والصقر والباز ونحوها . ( 7 ) ( ) أي أن الحاج المحرم لو ارتكب محرما بقتل السبع فلا تجب عليه الكفارة .