السيد محمد صادق الروحاني

80

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3650 : لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه وصح إحرامه ، بل يصح إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا ، وأما إذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال في صحة إحرامه ، ولكن عليه شقه ( « 1 » ) واخراجه من تحت ( « 2 » ) . م 3651 : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك ( « 3 » ) . م 3652 : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي ، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ( « 4 » ) ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ( « 5 » ) ، ولا من المذهب ، ويلزم طهارتهما كذلك . م 3653 : يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك ( « 6 » ) عنها ، والأحوط استحبابا اعتبار ذلك في الرداء أيضا . م 3654 : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والمُلَبَّد ( « 7 » ) . م 3655 : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) ( ) أي تمزيقه كي يتمكن من إخراجه من جسده . ( 2 ) ( ) أي أنه يخرجه من جهة رجليه أو من وسطه وليس من جهة رأسه . ( 3 ) ( ) أي حتى لو كان لسبب آخر غير البرد والحر . ( 4 ) ( ) أي الحرير الصافي التي تصنعه دودة القز . ( 5 ) ( ) أي من أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كالسباع . ( 6 ) ( ) أي ليس بشفاف . ( 7 ) ( ) تطلق الكلمة على ما يُجمع من صوف وشعر وتطلق على المُلَزَّق . ( 8 ) ( ) التي وردت في المسألة 3652 .