السيد محمد صادق الروحاني

81

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3656 : إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء ( « 1 » ) إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير ، ولا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام . م 3657 : إذا تنجس أحد الثوبين ، أو كلاهما بعد التلبس ( « 2 » ) بالاحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير . م 3658 : لا تجب الاستدامة ( « 3 » ) في لباس الاحرام ، فلا بأس بإلقائه عن متنه ( « 4 » ) لضرورة أو غير ضرورة ، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط ( « 5 » ) . تروك الاحرام م 3659 : قلنا في ما سبق : إن الاحرام يتحقق بالتلبية أو الاشعار أو التقليد ولا ينعقد الاحرام بدونها ( « 6 » ) وان حصلت منه نية الاحرام ، فإذا احرم المكلف حرمت عليه أمور ، وهي ثلاثة وعشرون كما يلي : 1 - الصيد البري ( « 7 » ) . 2 - مجامعة النساء . 3 - تقبيل النساء .

--> ( 1 ) ( ) أي لا يحرم على النساء ارتداء الحرير في غير حالة الاحرام . ( 2 ) ( ) أي بعد الاحرام . ( 3 ) ( ) أي لا يجب الاستمرار بلبس ثوب الاحرام أثناء الاحرام . ( 4 ) ( ) عن كتفيه . ( 5 ) ( ) التي مرت في المسائل 3652 - 3653 - 3654 . ( 6 ) ( ) أي بدون التلبية ، أو بدون الاشعار أو التقليد في حج القِران . ( 7 ) ( ) هو الحيوان الذي يتوالد على الأرض اليابسة وليس في الماء ، ولا يألف الانسان .