السيد محمد صادق الروحاني
79
منهاج الصالحين ( ط . ج )
أنواع الحج قطعها عند الزوال ( « 1 » ) من يوم عرفة . م 3647 : إذا شك بعد لبس الثوبين ، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم الاتيان ( « 2 » ) ، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة ( « 3 » ) . الأمر الثالث : لبس الثوبين ( « 4 » ) بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه ، يتزر ( « 5 » ) بأحدهما ويرتدي ( « 6 » ) بالآخر ، ويستثنى من ذلك الصبيان ، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ ( « 7 » ) ، كما تقدم ( « 8 » ) . م 3648 : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي ( « 9 » ) وليس شرطا في تحقق الاحرام ، والأحوط ان يكون لبسهما على الطريق المألوف ( « 10 » ) . م 3649 : يعتبر في الإزار ( « 11 » ) ان يكون ساترا من السرة إلى الركبة ، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين ( « 12 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي عند ظهر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة . ( 2 ) ( ) فيجب عليه في تلك الحالة التلبية كي ينعقد احرامه . ( 3 ) ( ) أي يبني على صحة التلبية ولا يجب عليه إعادتها . ( 4 ) ( ) الثوبان : هما ما يجب على المحرم الذكر لبسهما ويسميان إزار ورداء . ( 5 ) ( ) أي يلف الإزار على النصف الأسفل من بدنه من السرة إلى ما تحتها . ( 6 ) ( ) الرداء هو الثوب الثاني الذي يجب ارتداؤه وهو الذي يستر الظهر والصدر والكتفين . ( 7 ) ( ) هو موقع غربي مكة على طريق مكة ، التنعيم ، المدينة ، وبينه وبين مكة حوالي ستة كيلومترات . ( 8 ) ( ) في المسألة 3459 . ( 9 ) ( ) هو الواجب الذي لا يعد شرطا ولا جزءا من العبادة أو التكليف . ( 10 ) ( ) بأن يلف الإزار على وسطه الأسفل ويضع الرداء على كتفيه . ( 11 ) ( ) الإزار هو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن ، من السرة إلى ما تحتها . ( 12 ) ( ) المنكب هو ملتقى الكتف مع العضد .