السيد محمد صادق الروحاني

78

منهاج الصالحين ( ط . ج )

فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر ، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم . م 3644 : التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة ، فلا يتحقق الاحرام إلا بها ، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن ، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة . م 3645 : الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء ( « 1 » ) ، ولمن حج عن طريق العراق ( « 2 » ) تأخيرها إلى أن يمشي قليلا ، ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء ، ولكن الأحوط التعجيل بها مطلقا ، ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة ، والبيداء بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة ( « 3 » ) نحو مكة ، والرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم ( « 4 » ) . م 3646 : يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية ( « 5 » ) عند مشاهدة موضع بيوت مكة ، ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم ( « 6 » ) إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لاحرامها ( « 7 » ) ، ولمن حج بأي نوع من

--> ( 1 ) ( ) البيداء هي أرض ملساء تشرف على وادي ذي الحليفة من جهة مكة . ( 2 ) ( ) ميقات أهل العراق هو وادي العقيق ولكن لا يوجد عليه خط سير في زماننا . ( 3 ) ( ) وهو المعروف بمسجد الشجرة . ( 4 ) ( ) الردم أي السد ومنه الردم بمكة وهو حاجز يمنع السيل عن بيت الحرام ويعبر عنه الآن بالمدعى وهو ردم بني جمح ويسمى مدعى الأقوام مجتمع قبائلهم . ( 5 ) ( ) أي أن يتوقف عن ترديد عبارة التلبية : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ . ( 6 ) ( ) مر المقصود من الحرم في هامش المسألة 3597 . ( 7 ) ( ) أي خرج من مكة ليحرم للعمرة المفردة .